الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
قال أبو عمر:راعى عبد الملك وأحمد بن المعذل في هذه المسألة ما أصلاه في اقل الطهر خمسة أيام وراعى محمد بن مسلمة خمسة عشر طهرا وجعل كل ما يأتي من الدم قبل تمام الطهر عرقا لا تترك فيه الصلاة وكذلك يلزم كل من أصل في أقل الطهر أصلا بعدة معلومة أن يعتبرها في هذه المسألة وقد ناقض الكوفيون لأنهم قالوا في هذه المسألة بمراعاة ثلاثة أيام طهرا وقولهم في اقل الطهر إنه خمسة عشر يوما وقد ذكرنا في باب نافع من أصول العلماء وأكثرهما واختلاف العلماء في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله.قال أبو عمر:إنما أجرينا هذه المسألة ههنا وإن كانت قد مرت في باب نافع لأنها داخلة في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها وأدبرت فاغتسلي وصلي" وقد ذكرنا حكم أقل الحيض والطهر وأكثرهما واختلاف العلماء في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 112 - مجلد رقم: 22
|